فصل: استدان منه زوج امرأة فعجز المدين عن سداد الدين والدائن يطلب من المرأة أن يزني بها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استدان منه زوج امرأة فعجز المدين عن سداد الدين والدائن يطلب من المرأة أن يزني بها:

الفتوى رقم (20152)
س: أنا سيدة متزوجة ولي 4 أولاد في مراحل التعليم، تعرضت أنا وزوجي لأزمة مالية واضطر زوجي للاستدانة من صديق له، ووقع له على شيكات، ولكن ظروفي لم تتحسن بعد لسداد هذا الدين؛ لأن زوجي تعرض بعد الاستدانة لحادث ترتب على إثره طرده من العمل وحدد له معاش صغير يكفي احتياجاتنا بالعافية، فلم يستطع سداد الدين، فبدأ هذا الشخص يطالب بدينه ويلمح لي بأنه مستعد أن يتنازل عن هذا الدين إذا فعلت ما يريد، وهو أن أخون زوجي وأرتكب المعصية، فبدأ يلح علي ويطاردني وأحرجني أمام جيراني حتى أخضع لأوامره، ولكن أخاف الله لأني أصلي وأقوم بكل الفرائض التي فرضها الله علينا، وحاولت العمل جاهدة، ولكن هذا الشيطان يهددني بأنه سوف يوقع الحجز علي ويعرضني للضياع أنا وأولادي، فماذا أفعل، وما حكم الدين في هذا الأمر؟
ج: نوصيك بتقوى الله- عز وجل- ومجاهدة النفس في عدم الاستجابة لداعي السوء والفجور، ويجب عليك إن لم يكف هذا الرجل المذكور عن تصرفاته البشعة المفسدة له ولغيره أن ترفعي أمره إلى من يؤدبه ويردعه، كالمحكمة الشرعية والجهات الأمنية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إذا مات الزاني قبل إقامة الحد كيف يعامل يوم القيامة؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9850)
س 2: زنا شخص ومات ولم يقم عليه الحد، فما حكمه؟ قال علماء: إنه يحد يوم القيامة، وقيل: إن من يطبق حد الزنا يجب أن يكون معصوما من ارتكاب الزنا من قبل، فما حكم ذلك؟
ج 2: من ارتكب الزنا وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن مات فحكمه إلى الله، وأما من يطبق الحد فالحاكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.هل يستبدل رجم الزاني بالسيف أو غيره؟

الفتوى رقم (19657)
س: هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف، أو بإطلاق النار؟
ج: الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم من الصحابة- رضي الله عنهم- والتابعين، ومن بعدهم على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله: آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف..) إلخ.
وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف، أو إطلاق النار عليه؛ لأن الرجم أشد نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك، وقتل النفس التي حرم الله، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها، ولو كان القتل بالسيف، أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن؛ لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده- رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20956)
س2: في بعض بلاد المسلمين إذا وقعت المرأة المحصنة في الزنا، وحكم عليها بحد الزنا، يقومون بقتلها رميا بالرصاص بدلا من رجمها بالحجارة، هل يجوز ذلك؟
ج2: المشروع في حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا، أو امرأة، كما استفاضت بذلك السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: «واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» (*) وفي (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (*) وفي (الصحيحين): أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف له ماعز بالزنى قال: «اذهبوا به فارجموه» (*) وأمر كذلك برجم الغامدية، فهذه نصوص واضحة جلية في أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة؛ ترهيبا من الوقوع في هذه الجريمة، والله عليم حكيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.لماذا لم تكتب آية الرجم في المصحف؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6194)
س3: لماذا لم يكتب في المصحف آيات الرجم وحكمه موجود في الشريعة الإسلامية؟
ج3: آيات الرجم من المنسوخ لفظه المحكم معناه، كما هو معروف في علم الأصول، أخرج البخاري ومسلم في (الصحيحين)، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان إلى أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو الحبل، أو الاعتراف)، وليس كل ما شرع الله يكتب في القرآن، بل ذلك أمره لله يحكم فيه بما يشاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود